يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل .. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يُرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ، ولا جعلها سفر للطعام ولا ملفّاً للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم . والله أعلم
ما يريده أهل الفتاة محرم ولا شك ، ولا يمكن القبول به ولا يجوز إرضاء الناس بسخط الله ، ولا ننصحك مطلقا أن تبدأ حياة زوجية بحرام ، وعلى المسلم أن يربأ بنفسه وأهله أن تكون امرأته سلعة رخيصة ، ينظر إليها من هبّ ودبّ وهي في كامل زينتها . وننصحك لمواجهة الموقف بالقيام بما يلي : 1. أن تنصحهم بالحسنى وتبيّن لهم الحكم الشرعي فيما ينوون فعله وتحذّرهم من إغضاب الله عزّ وجلّ وتبيّن حرمة الموسيقى والاختلاط ، وأنّه يُمكنهم إقامة عرس جيّد وناجح دون هذه الأمور المحرّمة وأنّه ليس من مصلحتهم قطّ لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يقوموا بمقابلة نعمة الله في زواج ابنتهم بأن يعصوه ويخالفوا أمره ويرتكبوا ما يُغضبه . 2. فإن لم يُجْد ذلك : فابحث عن عقلاء من أهلهم وأقربائهم ومن أهلك أيضا ممن تحسن فيهم الظن ، وترجو منهم الخير ، لعل الله أن يكتب على يديهم الفرج لك ، وترك المنكرات ولو بالضّغط عليهم وإحراجهم . 3. فإن لم ينفع ذلك فاسعَ بتوسيط أحد أهل العلم والعقل الراجح ممن يقدِّرونه ويحترمونه ، فلعله أن يستحيي منهم ، أو يقنعهم بسوء ما ينوون فعله فيتركونه . فإن لم يأت ذلك بنتيجة فلك أن تهددهم بالطلاق والفراق ، ولعلهم ينتبهون أن هذا قد يسيء لهم عند الناس ، فيتركون ما حرَّم الله . ولعلّ إطالة المدة بين العقد والزواج يأتي بنتيجة في إقناع هؤلاء . 4. فإن لم يستجيبوا مطلقا فإننا نحذّر تحذيرا بالغا من التورّط مع هؤلاء القوم ، اللهم إذا قلنا بأنّ الفتاة ذات دين وخلق ولا ترضى بما يفعله أهلها وتستطيع أنت وهي عدم حضور المنكر وأن تنسحبا من الحفل عند الشّروع فيما يُغضب الله مع إعلان الإنكار والبراءة مما سيبدؤون به من المنكر وتترك المكان وتذكر قول الله تعالى : ( فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيّره .. ) والله المستعان وإليه المشتكى وعليه التُكلان . والله أعلم .
إذا كان المقصود بالمباركة هنا العقد ، فلا بد من حضور الزوج ( العريس ) وولي أمر الزوجة ( العروس ) لأنه لا يمكن العقد إلا بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج . وأما إذا كان المراد بالمباركة هنا حفل الزواج والوليمة التي تقام بمناسبة العرس فلا بأس أن تقام بسببهما وإن لم يحضرا .
إقامة حفل الزفاف على طريقة إسلامية ، فينبغي فيه البعد عن المنهيات الشرعية التي يتساهل فيها كثير من الناس في الأفراح ، ومن المنهيات : ما يتعلق بالمرأة مثل : الذهاب إلى مزيِّن شعر من الرجال الأجانب ، وإصلاح الشعر عنده ، أو امرأة تزيِّن بمحرَّم كترقيق الحاجب بنتفه وهو النمص والوشم أو وصل الشعر وغير ذلك من المحرمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة . تقليد الكفار في لباسهم ، وغالباً ما يصير ثوب الزفاف فيه إظهار لكثير من مفاتن المرأة وجسمها بحيث يكون الثوب شبه عارٍ ، والعياذ بالله بالإضافة لما في ذلك من إضاعة المال . ومن المحرمات ما يتعلق بالرجال مثل : حلق اللحية ليلة الزفاف ، وفعل ذلك بحجَّة أنّ فيه تَجَمُّلاً ، وهو أمر مُحَرّم شرعاً ، والإسبال في الثياب . وهذا تلخيص لبعض ما يجب اجتنابه من المحرمات للرجال والنساء في حفلة الزفاف : 1- اختلاط الرجال بالنساء وما يحدث فيه من السلام ، والمصافحة ، والرقص بين الرجال والنساء ، لأن كل ذلك محرم ، وخطره عظيم . 2- اجتناب التصوير سواء كان بين الرجال وبعضهم أو بين النساء . 3- شرب الخمور ، وأكل لحم الخنزير . 4- دخول الزوج على النساء لأخذ الزوجة . 5- لبس النساء فيما بينهن العاري والضيق والقصير فهو محرم ، فكيف بلبس ذلك أمام الرجال . 6- البعد عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف والفسق في حفلة الزفاف ، حيث أن ذلك يمحق البركة . 7- لبس كل من الزوج والزوجة ما يسمى بالدبلة ، تشبهاً فيه بالكفار ، اعتقاداً أن ذلك يزيد من حب الزوج لزوجته ، وحب الزوجة لزوجها . وأخيراً : ينبغي أن يعلم الزوجان أنه بقدر ما يحصل في حفلة الزفاف من اتباع تعاليم الإسلام فيه بقدر ما يحصل فيه من البركة والألفة وقلة المشكلات في الحياة الزوجية ، فإذا كانت الحياة الزوجية قامت في أولها على المنكرات ومخالفة أمر الله عز وجل ، فلا ينتظر التوفيق فيها بعد ذلك ، وكثير هي حالات الزواج التي حصل فيها من مخالفة أمر الله عز وجل ، ولم تستمر. فاتقوا الله في هذه الحفلة واجعلوها بعيدة عن المحظورات الشرعية يبارك الله لكم فيها . نسأل الله التوفيق لكِ مع زوجكِ ، وصلى الله على نبينا محمد ، والله أعلم .
أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة . وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين . وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان . وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .
ليس هناك مادة محددة في الإسلام تُصنع منها ملابس الزفاف ، والشريعة الإسلامية سمحة لا تأتي بمثل هذه التقييدات ، ولكن هنالك ضوابط عامة للباس في الشّريعة الإسلامية مثل منع الرجل من لبس ما هو من ملابس المرأة كالمصنوع من الحرير الطبيعي وكذلك منع الرجال من لبس الذّهب لأنّه من خصائص الإناث ولبسه يُنقص الرّجولة ، وكذا تحريم جرّ الثياب للرجال لأنّه من الخيلاء والكبّر ، وكذلك تُمنع المرأة من لبس كلّ لباس خاصّ بالرّجل وكلّ ذلك نابع من حرص الشّريعة على التمييز بين الجنسين لأنّ إزالة الفوارق بينهما من أسباب الفساد وانهيار الأخلاق .
يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال . راجع سؤال رقم ( 2127 ) وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح ) أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 ) وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)
المرأة مأمورة بستر زينتها عن الرجال الأجانب من غير محارمها؛ لقوله تعالى: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور / 31 . ولهذا اشتُرط في اللباس الذي تتستر به المرأة ألا يكون زينة في نفسه؛ إذ هي مأمورة بستر الزينة كما سبق . كما يشترط في اللباس أن يكون واسعاً فضفاضا ساترا لجميع البدن وأن يكون سميكاً لا يشف . وينبغي أن تناصحي أهلك وتبيني لهم ضرورة التمسك بما شرعه الله تعالى وأمر به. وتبيني ذلك لزوجك أيضا فإنه مسئول أمام الله تعالى عنك ، ومطالب بحفظك والغيرة عليك . وتضرعي إلى الله تعالى أن يحفظك وأن يهدي أهلك للخير ، واثبتي على ما أنت عليه ولو أدى هذا لغضبهم وتضايقهم ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلا يجوز لك أن تطيعي والديك أو زوجك في لبس ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله ، لا ليلة الزفاف ولا بعدها . قال صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري 7257 ، ومسلم 1840 . نسأل الله لك الثبات حتى الممات والله أعلم .
أولاً : أما الموسيقى وحكمها فقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم ( 5011 ) وقد بينا هناك أن آلات الطرب والمعازف يحرم اتخاذها ، وهنا نبين بعض الذي يجوز للنساء دون غيرهن . ثانياً : يجوز للمرأة أن تضرب بالدف وأن تغني الغناء المباح في المناسبات المباحة كالأعياد والأفراح وما أشبه ذلك . قال الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى - : ويجوز له – أي للعريس – أن يسمح للنساء بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط ، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . . . - ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك - . " آداب الزفاف " ( ص 93 ) . والأدلة التي ذكرها الشيخ هي : عن الربيع بنت معوذ قالت : " دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين " . رواه البخاري ( 3700 ) . عن عائشة : أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو " . رواه البخاري ( 4765 ) . عن أبي إسحاق قال : سمعت عامر بن سعد البجلي يقول : " شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة ". رواه البيهقي (14469 ) . عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت " . رواه الترمذي ( 1008 ) والنسائي ( 3316 ) وابن ماجه ( 1886 ) . والحديث : حسنه الألباني في " آداب الزفاف " ( ص 96 ) . هذا ما يباح للنساء فعله في الأعراس من الغناء والمباح لهن من المعازف هو فقط الدف دون غيره ، كالطبل، والفرق بينهما : أن الطبل مختوم من الوجهين ، بخلاف الدف وهو ما كان مفتوحاً من جهة مختوماً من الأخرى . قالت اللجنة الدائمة : أما الطبل ونحوه من آلات الطرب : فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك . " فتوى رقم 3259 " تاريخ 13 / 10 / 1400 هـ وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 185 ) . وقال الشيخ ابن عثيمين : المختوم من الوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز ؛ لأنه من آلات العزف ، والمعازف كلها حرام إلا ما دلَّ الدليل على حلِّه وهو الدف حال أيام العرس . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 186 ) . ثالثاً : وأما الرقص : فلا يجوز أمام الرجال الأجانب ولا المحارم ولا أمام النساء لما في ذلك من الفتنة المحرمة التي قد تُطغي القلوب من خلال التكسر والتمايل والتثني في البدن ، ومن المعروف أن النساء قد تقع شهوة بعضهن لبعض ، وإن لم يكن ذلك فلا مأمن من إحداهن أن ترجع إلى رجال بيتها فتصف لهم ما رأت من حسن الراقصة ورقتها وجمالها فتوقع ذلك في قلوب الرجال وتكون سبباً لمفسدة عظيمة لا يؤمن شرها ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عن مثل هذا . عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . رواه البخاري ( 4839 ) . وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمر للخنثى أن يدخل على النساء فلما رأى منه أنه يصف النساء وينشر أسرارهن منعه من ذلك . عن أم سلمة رضي الله عنها : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان ثم ذكر وصفها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يدخلن هؤلاء عليكن " . رواه البخاري ( 3980 ) ومسلم ( 4048 ) . ثم إن تكسر المرأة وتمايلها من العورة التي لا يجوز لها أن تظهرها إلا لزوجها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الرقص مكروه في الأصل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية ، أو كان تقليداً للكافرات : صار حراماً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " ، مع أنه أحياناً تحصل به الفتنة ، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء ، فحتى إن كان في وسط النساء حصل من النساء أفعال تدل على أنهن افتتنَّ بها ، وما كان سبباً للفتنة فإنه يُنهى عنه . " لقاء الباب المفتوح " ( س 1085 ) . وقال رحمه الله : وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه ، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال بالنساء ، ولا يخفى ما فيه ، وأما إن كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء : فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 187 ) . رابعاً : وأما الكلمات المباحة في الغناء فهي ما لا يشتمل على وصف محرم ، أو تهييج شهوة ، أو كلمات نهى عنها الشرع ، أو بعض الأذكار البدعية ، وما شابه ذلك من المحرمات . وفي المباح ما يغني كالحث على الأخلاق ، أو على طلب العلم ، أو ترك المنكرات ، وما شابه ذلك . قالت اللجنة الدائمة : صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل اشتمالها على كلام بذيء ساقط ، واشتمالها على ما لا خير فيه ، بل على ما فيه لهو ، وإثارة للغريزة الجنسية ، وعلى مجون ، وتكسُّر يُغري سامعه بالشر وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه . ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحِكَم ، والمواعظ ، والعبَر ، بما يثير الحماس والغَيرة على الدين ، ويهز العواطف الإسلامية وينفِّر من الشرور ودواعيه .. ..
من المنكرات التي تقع في الأفراح تصوير النساء ، وهو محرم سواء كان هذا التصوير بواسطة الفيديو ، أو كان بآلة التصوير ، والتصوير بالفيديو أشد قبحاً وإثماً . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد " نهى أن تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها كأنه يراها " – كما في الصحيحين - : فإن التصوير – وخاصة بالفيديو – ينبغي أن لا يُشك أنه أبلغ من الوصف ؛ لأنه يراها على الحقيقة دون التخيل . هذا – بالطبع – إذا كان التصوير للنساء فقط ، أما لو كان مختلطاً فإنه إثم آخر غير إثم التصوير ، ومن عادة النساء إذا اجتمعن في مثل هذه المناسبات أن يتنافسن في لبس القصير والفاضح ، وفي تصوير هذا للناس وتوزيعه نشر للفاحشة والمعصية وحث عليها واستهانة بها ، وماذا تفعل من لم تكن ترغب بهذا ثم خرجت صورتها وهي في كامل زينتها ؟ وكيف تصنع من هداها الله تعالى بعد ضلالة وانحراف وقد انتشرت صورتها في أفلام الأفراح ؟ . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : فإني أضيف إلى ما سبق من المحاذير التي تقع ليلة الزفاف هذا المحذور العظيم : لقد بلغنا : أن من النساء من تصطحب آلة التصوير لتلتقط صور هذا الحفل ، ولا أدري ما الذي سوغ لهؤلاء النساء أن يلتقطن صور الحفل لتنشر بين الناس بقصد أو بغير قصد ؟! أيظن أولئك الملتقطات للصور أن أحداً يرضى بفعلهن ؟! إنني لا أظن أن أحداً يرضى بفعل هؤلاء ، إنني لا أظن أن أحداً يرضى أن تؤخذ صورة ابنته ، أو صورة زوجته ، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات ليعرضنها على من شئن متى ما أردن !! هل يرضي أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة ، ومثاراً للفتنة إن كانت جميلة ؟! . ولقد بلغنا : ما هو أفدح وأقبح : أن بعض المعتدين يحضرون آلة الفيديو ليلقطوا صورة الحفل حية متحركة ، فيعرضونها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد !! ولقد بلغنا : أن بعض هؤلاء يكونون من الشباب الذكور في بعض البلاد يختلطون بالنساء أو يكونون منفردين ، ولا يرتاب عاقل عارف بمصادر الشريعة ومواردها أن هذا أمر منكر ومحرم وأنه انحدار إلى الهاوية في تقاليد الكافرين المتشبهين بهم . خطبة جمعة في جامع عنيزة بعنوان " منكرات الأفراح ، محاذير ليلة الزفاف " . وقال الشيخ – أيضاً - : وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير : فلا يشك عاقل في قبحه ، ولا يرضى عاقل - فضلاً عن المؤمن - أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد ، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق. وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو ؛ لأنه يصور المشهد حيّاً بالمرأى والمسمع ، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وإيمان . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 439 ) . والله أعلم .
1- لا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على المنكرات ، كالأغاني المصحوبة بالموسيقى أو المتضمنة للكلمات الفاحشة ، ولا يبيح ذلك انتشار هذا الفساد بين الناس ، وتقاعسهم عن إنكاره . 2- وعدم الحضور لهذه الحفلات لا يعد قطيعة للرحم ، بل هو صيانة للنفس عن مشاهدة المنكر واستماعه ، وينبغي أن يعلم الأهل والأقارب رغبتك في الحضور والمشاركة لولا ما أحدثوه من المنكرات . 3- إذا علم المدعو بوجود المنكر وأنه لا قدرة له على إنكاره لم يجز له الحضور . قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني 7/214) : " إذا دعي إلى وليمة , فيها معصية , كالخمر , والزمر , والعود ونحوه , وأمكنه الإنكار , وإزالة المنكر , لزمه الحضور والإنكار ; لأنه يؤدي فرضين ; إجابة أخيه المسلم , وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار , لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر , أزاله , فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال الشافعي " اهـ . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: ( إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن أو كانت إذا حضرتْ غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته . أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها لعموم قوله تعالى: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ الأنعام/70 ، وقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لقمان/6 ، والأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف كثيرة جدا ) ، نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع : محمد المسند، ص 92 والله أعلم .
المنصة ( الكوشة ) التي تجلس عليها العروس أمر معروف من قديم . قال في المصباح المنير(ص 608): ( ونصَّ النساء العروس نصا : رفعنها على المِنصة وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها ( يعني في زينتها ) انتهى. وقال في شرح الكوكب المنير (3/478) : ( فالنص لغة : الكشف والظهور . ومنه : نصت الظبية رأسها : أي رفعته وأظهرته ومنه : منصة العروس ) ولا حرج في جلوس العروس على المِنصّة ، بشرط أن يكون ذلك مستورا عن أعين الرجال الأجانب، ولا يعد هذا من التكبر، بل الغرض كما ذكرتِ هو أن يراها الجميع . وينبغي هنا التنبيه على ما يحصل في بعض المجتمعات من منكرات في هذا الشأن ، حيث يجلس الزوج مع زوجته في تلك المنصة ، وهي في أتم زينتها ، ويكون ذلك أمام الرجال والنساء . أو يدخل الزوج ويجلس مع زوجته على المنصة ومعهما النساء الأجنبيات عنه في كامل زينتهن . قال علماء اللجنة الدائمة : ( ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفل الزواج ، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم التجميل ، وفي أتم زينته ـ لا يجوز ، بل هو منكر يجب إنكاره ). فتاوى اللجنة الدائمة 19/120 والله أعلم .
لا حرج على المرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها ، لأن الغالب أن فستان الزفاف يكون مزخرفاً ومزيناً ، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (39570) أنه يشترط في حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه . ويشترط أيضاً أن لا يكون ذلك الفستان عارياً يبدي مفاتن المرأة ، ولو كانت لا تظهر به إلا أمام النساء ، راجع السؤال (6569) ، (34745) . وأما كونه من لباس الكافرات ، فليس الأمر كذلك ، بل كثير من المسلمات الآن أو أكثرهن يلبس هذا الفستان . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار ؟ فأجاب : " المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل ، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه ، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم ، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال " اهـ . "مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) . وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام ؟ وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس ؟ مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟ فأجابت يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. بكر أبو زيد فتاوى اللجنة الدائمة (17/343)
إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال من الالتزام بالشروط الشرعية لاستخدام الدف في حفل الزفاف فلا بأس من استقدام ( الدفّافة ) أو ( الطقّاقة ) ودفع الأجر لها على عملها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما دفع المال للدفّافات فلا بأس به ؛ لأنه على عمل مباح ، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز ؛ لأنه على عمل محرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه ابن حبان (4938) وصححه الألباني في (غاية المرام/318) " انتهى . "لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر : "اللقاء الشهري" (235) . وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك مباح في الأصل ، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/218 ) . فمن ذلك : الرقص على هذه الدفوف . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الرقص مكروه ، ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة ؛ لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء " انتهى . "لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر سؤال رقم (5000) , (9290) . ومن ذلك أيضاً : الإسراف في الأجرة المدفوعة . ينبغي أن تكون الأجرة المدفوعة لهذه (الدفّافة) معقولة ، بعيدة عن الإسراف ، فإن الله تعالى قد نهى عن الإسراف بقوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141. وقد يكون هذا الإسراف سبباً لمحق البركة من الزواج ، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد . وضعفه الهيثميي في "مجمع الزوائد" (7332) . والألباني في السلسلة الضعيفة (1117) . والله أعلم .