الغارمون الذين يستحقون الزكاة

 






يجوز إعطاء الزكاة للغارمين بأنفسهم ، كما يجوز دفعه لأصحاب الدَّيْن

 مباشرة ، ويختلف تفصيل إحدى الطريقتين على الأخرى باختلاف حال

 المدين 


وقال الشيخ محمد العثيمين :


وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟


الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى :  وفي الرقاب  فهو

 مجرور بـ " في " و " الغارمين " عطفاً على " الرقاب " ، والمعطوف على

 ما جُرَّ بحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير " وفي الغارمين " ، و " في " لا

 تدل على التمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه .


فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها

 إلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟


الجواب : فيه تفصيل :


إذا كان الغريم ثقةً حريصاً على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شك إعطاؤه

 إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس .


وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهب

 للغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه .


وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أو

 للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك .


قال علماء اللجنة الدائمة :


إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أو لشراء

 ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو

 سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن

 تلزمه نفقته مثلا ، وليس عنده مايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من

 مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه .


أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراء سيارة

 ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة .



الأدلة:


قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

 فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  [التوبة: 60] 



من الإجماع


نقل الإجماع على ذلك: 


قال ابن المنذر:


(وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في

 سورة التوبة: 60 في قوله تعالى:


 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )صدق الله العظيم



وقال ابن قدامة: 


(ولا خلافَ في استحقاقِهم، وثبوتِ سَهمِهم، وأنَّ المدينينَ العاجزينَ

 عن وفاءِ دُيونِهم منهم).

أحدث أقدم